الشيخ الكليني

632

الكافي ( دار الحديث )

قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَاأَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ . « 1 » 14591 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ « 2 » شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ « 3 » شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ « 4 » » . « 5 » 14592 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِامْرَأَةٍ « 6 » بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ « 7 » يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 763 ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد . الفقيه ، ج 3 ، ص 75 ، ذيل ح 3366 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 1125 ، ح 16780 . ( 2 ) . في « بف » والوافي والوسائل ، ج 28 والكافي ، ح 14044 والتهذيب : « جازت » . ( 3 ) . في « بف » والوافي والوسائل ، ج 28 والكافي ، ح 14044 والتهذيب : « وأبطل » . ( 4 ) . في المرآة : « حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد » . ( 5 ) . الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح 14044 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 762 ؛ وج 10 ، ص 141 ، ح 556 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص 128 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 487 ، ح 15529 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 410 ، ح 34080 ؛ وج 28 ، ص 332 ، ح 34886 . ( 6 ) . في الجعفريّات : « بجارية » . ( 7 ) . في « جد » : - / « وكان » . ( 8 ) . في المرآة : « حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال » . وقال المحقّق : « إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه » . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 939 . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 278 ، ح 761 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 19 ، ح 57 ، بسنده ف عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . الجعفريّات ، ص 137 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : « عليها خاتم من اللَّه عزّوجلّ » مع اختلاف يسير . وفي صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 70 ، ح 134 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 39 ، ح 117 ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 960 ، ح 16476 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 354 ، ح 33921 .